The whole text

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية In force

المادة 16

المادة 16

- تراعى الاحكام التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة باستثناء قيمة شهادات الايداع والشهادات المصرفية التي تصدرها المصارف بالعملة الاجنبية والتي يبقى على تاريخ استحقاقها سنة واحدة على الاقل والمباعة الى اشخاص ومصارف ومؤسسات مالية مقيمة وغير مقيمة وغير تابعة لمصارف لبنانية من سقف التسليفات بالعملة الاجنبية.

المادة 16 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/law/205133/article/16/