The whole text

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية In force

المادة 2

المادة 2

لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها المصرف اللبناني وأي مصرف تابع له ويملك اكثر من 50% من اسهمه, نسبة ستة امثال الاموال الخاصة الاساسية الصافية للمصرف اللبناني المصدر. كما لا يجوز, عند الاصدار, ان تفوق القيمة الاجمالية لشهادات الايداع غير المستحقة التي يصدرها فرع المصرف الاجنبي ستة امثال صافي الاموال المخصصة له.

المادة 2 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/law/205133/article/2/