The whole text

نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية In force

المادة 9

المادة 9

1- يحصر اصدار شهادات الايداع في المركز الرئيسي للمصرف اللبناني المصدر او في الفرع الرئيسي في لبنان للمصرف الاجنبي المصدر.

2- يحظر على فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان اصدار شهادات الايداع الا بعد الموافقة المسبقة لادارته العامة.

3- على المصرف المصدر ان يمسك سجلا خاصا مستقلا لكل عملة موضوع اصدار شهادات ايداع تدرج فيه المعلومات الاساسية المتعلقة بكل اصدار اجمالي وبكل شهادة مصدرة.

المادة 9 من نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية https://lebaneselegislation.com/law/205133/article/9/