المادة 9
1- يحصر اصدار شهادات الايداع في المركز الرئيسي للمصرف اللبناني المصدر او في الفرع الرئيسي في لبنان للمصرف الاجنبي المصدر.
2- يحظر على فرع المصرف الاجنبي العامل في لبنان اصدار شهادات الايداع الا بعد الموافقة المسبقة لادارته العامة.
3- على المصرف المصدر ان يمسك سجلا خاصا مستقلا لكل عملة موضوع اصدار شهادات ايداع تدرج فيه المعلومات الاساسية المتعلقة بكل اصدار اجمالي وبكل شهادة مصدرة.