All legislation

مرسوم Decree No. 8048 12/02/1947

تعيين الحشرات والامراض التي تصيب الحمضيات ومكافحتها

Type
مرسوم · Decree
Number
8048
Date
12/02/1947
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1947, p. 126-127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة

1925 المختص بمكافحة الحشرات والامراض النباتية

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد استماع مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الحشرات والامراض التي تصيب الحمضيات المبينة

فيما يلي آفات ضارة باشجار الفاكهة ومسببة لحالات المرض

المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار التشريعي رقم

3044 وهي:

الحشرة القشرية السوداء Chrysomphalus aonidum

الحشرة القشرية العوجاء Lepidosaphes Beckil

الحشرة القشرية الزيزيفاي Parlatorea ziziphi

الحشرة القشرية الطحينية Paseudococcus Citri

الحشرة القشرية الحمراء Chrysomphalus aurantil

Pseudococcus Citri

عناكب مجهرية تسبب مرض Phylloptus oleivorus

الجرب Paratetranychus citri etc.

المادة 2

تعتبر ملوثة بالحشرات والامراض المذكورة في المادة الاولى وفي دور التطهير بساتين الاشجار الحمضية الواقعة ضمن محافظة لبنان الشمالي.

ويحق لوزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الزراعة ان يقرر اعتبار اي منطقة من المناطق الزراعية ملوثة بالحشرات وواقعة تحت احكام المكافحة المنصوص عنها في هذا المرسوم وان يلزم امر المكافحة فيها لمن يراه موافقا من الشركات او الافراد.

المادة 3

ان الملاكين والشركاء في الربح وذوي حقوق الاستغلال والتمتع لبساتين الاشجار الحمضية الواقعة في المناطق الملوثة مجبرون على تنفيذ جميع التعليمات الفنية الملحقة بهذا المرسوم.

المادة 4

يتبع في معالجة الحشرات والامراض المذكورة في المادة الاولى والتي تصيب بساتين الحمضيات المنوه عنها في المادة الثانية طريقة الرش وتجري عمليات الرش في المواعيد التي تحددها وزارة الزراعة وتنشر في الجريدة الرسمية.

ويحق لوزير الزراعة تحديد عدد المرشات اللازمة لهذه البساتين بالنسبة لنوع الاصابة الملوثة بها.

المادة 5

تسهيلا لاعمال المكافحة تقسم بساتين الاشجار الحمضية في المناطق الملوثة الى عدة اقسام تعين بقرار من وزير الزراعة.

المادة 6

يعين وزير الزراعة بقرار منه الشركات التي يحق لها القيام باعمال المكافحة على اساس كفاآت فنية ومالية منصوص عنها في دفتر شروط ينظم لهذه الغاية من قبل وزارة الزراعة ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 7

يعلن وزير الزراعة تاريخ اعلان افتتاح المكافحة في كل منطقة او قسم منها. وعلى اصحاب الاملاك ان يقوموا باعمال المكافحة بواسطة الشركات المرخص لها وفقا لاحكام المادة السابقة في مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ الاعلان. واذا انقضت المهلة ولم يباشر اصحاب العلاقة بالمكافحة فينظم المأمور المختص محضرا بذلك ويصدر وزير الزراعة قرارا بتنفيذ التدابير على نفقة المخالف بواسطة الشركات المرخص لها.

المادة 8

بعد الانتهاء من اعمال المكافحة تقوم لجنة خاصة تؤلف بقرار من وزير الزراعة بتنظيم محضر بانهاء الاعمال في المنطقة او في قسم منها وانطباقها على الاصول الفنية المبينة في دفتر الشروط وتبلغ وزارة الزراعة خلاصة المحضر الى اصحاب العلاقة.

المادة 9

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي