ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة
1925 المختص بمكافحة الحشرات والامراض النباتية
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد استماع مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الحشرات والامراض التي تصيب الحمضيات المبينة
فيما يلي آفات ضارة باشجار الفاكهة ومسببة لحالات المرض
المنصوص عنها في المادة الخامسة من القرار التشريعي رقم
3044 وهي:
الحشرة القشرية السوداء Chrysomphalus aonidum
الحشرة القشرية العوجاء Lepidosaphes Beckil
الحشرة القشرية الزيزيفاي Parlatorea ziziphi
الحشرة القشرية الطحينية Paseudococcus Citri
الحشرة القشرية الحمراء Chrysomphalus aurantil
Pseudococcus Citri
عناكب مجهرية تسبب مرض Phylloptus oleivorus
الجرب Paratetranychus citri etc.
تعتبر ملوثة بالحشرات والامراض المذكورة في المادة الاولى وفي دور التطهير بساتين الاشجار الحمضية الواقعة ضمن محافظة لبنان الشمالي.
ويحق لوزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الزراعة ان يقرر اعتبار اي منطقة من المناطق الزراعية ملوثة بالحشرات وواقعة تحت احكام المكافحة المنصوص عنها في هذا المرسوم وان يلزم امر المكافحة فيها لمن يراه موافقا من الشركات او الافراد.
ان الملاكين والشركاء في الربح وذوي حقوق الاستغلال والتمتع لبساتين الاشجار الحمضية الواقعة في المناطق الملوثة مجبرون على تنفيذ جميع التعليمات الفنية الملحقة بهذا المرسوم.
يتبع في معالجة الحشرات والامراض المذكورة في المادة الاولى والتي تصيب بساتين الحمضيات المنوه عنها في المادة الثانية طريقة الرش وتجري عمليات الرش في المواعيد التي تحددها وزارة الزراعة وتنشر في الجريدة الرسمية.
ويحق لوزير الزراعة تحديد عدد المرشات اللازمة لهذه البساتين بالنسبة لنوع الاصابة الملوثة بها.
تسهيلا لاعمال المكافحة تقسم بساتين الاشجار الحمضية في المناطق الملوثة الى عدة اقسام تعين بقرار من وزير الزراعة.
يعين وزير الزراعة بقرار منه الشركات التي يحق لها القيام باعمال المكافحة على اساس كفاآت فنية ومالية منصوص عنها في دفتر شروط ينظم لهذه الغاية من قبل وزارة الزراعة ويوافق عليه مجلس الوزراء.
يعلن وزير الزراعة تاريخ اعلان افتتاح المكافحة في كل منطقة او قسم منها. وعلى اصحاب الاملاك ان يقوموا باعمال المكافحة بواسطة الشركات المرخص لها وفقا لاحكام المادة السابقة في مهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ الاعلان. واذا انقضت المهلة ولم يباشر اصحاب العلاقة بالمكافحة فينظم المأمور المختص محضرا بذلك ويصدر وزير الزراعة قرارا بتنفيذ التدابير على نفقة المخالف بواسطة الشركات المرخص لها.
بعد الانتهاء من اعمال المكافحة تقوم لجنة خاصة تؤلف بقرار من وزير الزراعة بتنظيم محضر بانهاء الاعمال في المنطقة او في قسم منها وانطباقها على الاصول الفنية المبينة في دفتر الشروط وتبلغ وزارة الزراعة خلاصة المحضر الى اصحاب العلاقة.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1947
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الزراعة
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: عبد الله اليافي