The whole text

مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر ملوثة بالحشرات والامراض المذكورة في المادة الاولى وفي دور التطهير بساتين الاشجار الحمضية الواقعة ضمن محافظة لبنان الشمالي.

ويحق لوزير الزراعة بناء على اقتراح مدير الزراعة ان يقرر اعتبار اي منطقة من المناطق الزراعية ملوثة بالحشرات وواقعة تحت احكام المكافحة المنصوص عنها في هذا المرسوم وان يلزم امر المكافحة فيها لمن يراه موافقا من الشركات او الافراد.

المادة 2 من مرسوم رقم 8048 تاريخ 12/02/1947 https://lebaneselegislation.com/law/205138/article/2/