المادة 1
مادة 1: تقوم كلية الحقوق في بيروت بتدريس الحقوق وفقا للاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 18655 12/02/1958
مادة 1: تقوم كلية الحقوق في بيروت بتدريس الحقوق وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: تعتبر كلية الحقوق في بيروت جزءا من الجامعة اللبنانية ومرتبطة بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بكل ما له علاقة بتدريس الحقوق اللبنانية. تمنح هذه الكلية رسميا شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية المنشأة بموجب المرسوم رقم 9801 تاريخ 7 تموز سنة 955
مادة 3: يجري التدريس وفقا لنظام الكلية الحالي, تحت اشراف ورقابة الحكومة اللبنانية. ويمارس الرقابة مجلس ادارة اعلى.
مادة 4: يكون مجلس الادارة الاعلى تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية, وهو الرئيس الفخري له. يرئس الجلسات بالتناوب رئيس الجامعة اللبنانية ورئيس- جامعة القديس يوسف بوصفهما عضوين دائمين ونائبي رئيس .
مادة 5: يضم المجلس الى العضوين السابقين اعضاء دائمين واعضاء منتجين. اما الاعضاء الدائمون فهم: الرئيس الاول لمحكمة التمييز, نقيب المحامين في بيروت , رئيس جمعية ليون, مدير كلية الحقوق في بيروت والقيم- على شؤونها الادارية. يحق لرئيس جمعية ليون انتداب من ينوب عنه لحضور الجلسات 2- الاعضاء المنتخبون هم: - عضوان لبنانيان يهتمان بشؤون التعليم العالي ويختارهما اعضاء المجلس الدائمون - عضو لبناني يمثل مختلف نواحي النشاط الاقتصادي الوطني وينتخبه اعضاء المجلس الدائمون. - ثلاثة اعضاء من اساتذة كلية الحقوق الدائمين او الموقتين ينتخبهم اساتذة الكلية. - مدة الاعضاء المنتخبين هي ثلاث سنوات
مادة 6: تحدد صلاحيات المجلس الاعلى بما يلي: 1- يوافق على تعيين مدير الكلية 2- يستشار في الاصلاحات المقترح ادخالها على البرامج والمناهج والمواد الجديدة المراد تدريسها في الكلية, واحداث دروس عامة فيها 3- يقدم المجلس اقتراحات لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة فيما يتعلق بتدريس وتنظيم مناهج مواد شهادة الحقوق اللبنانية وكيفية دمجها مع مناهج الحقوق الفرنسية وذلك ضمن النقاط التالية: - تحديد مناهج تدريس الحقوق اللبنانية - مراقبة تطبيق هذه المناهج وتطور تدريسها - تسمية الاساتذة المكلفين اعطاء دروس الحقوق اللبنانية 4- يؤخذ رأي المجلس في تحقيق المشاريع الخاصة بمساعدة الطلاب (المنح, المطاعم, الحاضرة الجامعية, الطب , الرياضة). 5- على المجلس ان يعطي رأيه في جميع القضايا التي تعرض عليه من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من قبل المؤسسات التي لها ممثلون في المجلس . 6- ينظر المجلس بالقضايا التأديبية المتعلقة بالطلاب وذلك بعد اجراء تحقيق معهم فيتخذ التدابير اللازمة بحقهم كتوجيه اللوم, او التنبيه, او التوقيف عن تقديم الامتحان لدورة او دورتين او طردهم موقتا او نهائيا من الكلية. 7- يحق للمجلس اعطاء التوصيات في جميع القضايا التي تكون من صلاحياته. 8- يقدم المجلس كل سنة تقريرا الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عن سير الدراسة في كلية حقوق.
مادة 7: يمثل احد الاساتذة اللبنانيين في كلية الحقوق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لدى اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة الليسانس الفرنسية ويشترك في هذه الامتحانات مع اساتذة لبنانيين يدرسون في الكلية. لدى انتهاء الامتحانات يعلن ممثل الوزير النتيجة ليتمكن الناجحون فيها من تقديم امتحانات الليسانس في الحقوق اللبنانية.
مادة 8: ان شهادتي البكالوريا والليسانس في الحقوق الفرنسية اللتين تمنحهما الجامعات الفرنسية تؤهلان الحائزين عليهما تقديم الامتحانات المقابلة لهما في منهج الليسانس في الحقوق اللبنانية وذلك بعد تصديقهما من وزير التربية الوطنية والفنون الحميلة. لا يعتبر هذا التدبير مخالفا لنظام المعادلات العام المتبع حاليا.
مادة 9: تدرس جميع مواد الحقوق اللبنانية باللغة العربية. وتجري الامتحانات في هذه المواد باللغة العربية ايضا.
مادة 10: اللغة العربية هي المعمول بها في علاقة الدوائر الرسمية اللبنانية بكلية الحقوق- في بيروت .
مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: فريد قوزما وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح