The whole text

مرسوم رقم 18655 تاريخ 12/02/1958 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحدد صلاحيات المجلس الاعلى بما يلي: 1- يوافق على تعيين مدير الكلية 2- يستشار في الاصلاحات المقترح ادخالها على البرامج والمناهج والمواد الجديدة المراد تدريسها في الكلية, واحداث دروس عامة فيها 3- يقدم المجلس اقتراحات لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة فيما يتعلق بتدريس وتنظيم مناهج مواد شهادة الحقوق اللبنانية وكيفية دمجها مع مناهج الحقوق الفرنسية وذلك ضمن النقاط التالية: - تحديد مناهج تدريس الحقوق اللبنانية - مراقبة تطبيق هذه المناهج وتطور تدريسها - تسمية الاساتذة المكلفين اعطاء دروس الحقوق اللبنانية 4- يؤخذ رأي المجلس في تحقيق المشاريع الخاصة بمساعدة الطلاب (المنح, المطاعم, الحاضرة الجامعية, الطب , الرياضة). 5- على المجلس ان يعطي رأيه في جميع القضايا التي تعرض عليه من قبل وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او من قبل المؤسسات التي لها ممثلون في المجلس . 6- ينظر المجلس بالقضايا التأديبية المتعلقة بالطلاب وذلك بعد اجراء تحقيق معهم فيتخذ التدابير اللازمة بحقهم كتوجيه اللوم, او التنبيه, او التوقيف عن تقديم الامتحان لدورة او دورتين او طردهم موقتا او نهائيا من الكلية. 7- يحق للمجلس اعطاء التوصيات في جميع القضايا التي تكون من صلاحياته. 8- يقدم المجلس كل سنة تقريرا الى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عن سير الدراسة في كلية حقوق.

المادة 6 من مرسوم رقم 18655 تاريخ 12/02/1958 https://lebaneselegislation.com/law/205147/article/6/