المادة 3
مادة 3: يعطى الموظفون الفنيون الذين يقومون باعمال فنية في المراكز والمحطات الانتهائية, تعويض ضجيج وحيوية قدره 20 % من رواتبهم. تحدد اسماء الموظفين المستفيدين من هذا التعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 In force
مادة 3: يعطى الموظفون الفنيون الذين يقومون باعمال فنية في المراكز والمحطات الانتهائية, تعويض ضجيج وحيوية قدره 20 % من رواتبهم. تحدد اسماء الموظفين المستفيدين من هذا التعويض بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 3 من مرسوم رقم 3763 تاريخ 21/01/1981 https://lebaneselegislation.com/law/205151/article/3/