المادة 1
مادة 1: يسمى مديرو المصالح الاصيلين والمكلفين وقائدا فوجي الاطفاء والحرس , الذين يحق لهم عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة, ومن ينوب عنهم في هذه المهمة اثناء غيابهم بصورة قانونية كل فيما يعود للوحدة التي يرئسها, وذلك على الشكل التالي: اسم الاصيل حسن المدور توفيق حلاوي توفيق الخولي انطوان ناصيف الطبيب الياس الحايك عصام علي حسن محمد سرحال المهندس ايلي حنينه ابراهيم شبارو العقيد رامز كنج العميد فؤاد ابي شاهين جورج اشقر اسم الرديف البر مقبل المهندس نقولا شما المهندس سامي جبور حسين حلال سعد الدين نحاس كرم غضبان ابراهيم توبة المهندس بديع حمود الطبيب احمد عليوان الضابط اديب ملاك المقدم توفيق ناصيف عدنان لبان