All legislation

قرار Decision No. 267 10/02/1987

يتعلق بتنظيم صلاحية النفقة بموجب بيان او فاتورة

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
10/02/1987
Official Gazette
Issue 8, 19/02/1987, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 10/02/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمى مديرو المصالح الاصيلين والمكلفين وقائدا فوجي الاطفاء والحرس , الذين يحق لهم عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة, ومن ينوب عنهم في هذه المهمة اثناء غيابهم بصورة قانونية كل فيما يعود للوحدة التي يرئسها, وذلك على الشكل التالي: اسم الاصيل حسن المدور توفيق حلاوي توفيق الخولي انطوان ناصيف الطبيب الياس الحايك عصام علي حسن محمد سرحال المهندس ايلي حنينه ابراهيم شبارو العقيد رامز كنج العميد فؤاد ابي شاهين جورج اشقر اسم الرديف البر مقبل المهندس نقولا شما المهندس سامي جبور حسين حلال سعد الدين نحاس كرم غضبان ابراهيم توبة المهندس بديع حمود الطبيب احمد عليوان الضابط اديب ملاك المقدم توفيق ناصيف عدنان لبان

المادة 2

مادة 2: يمارس الموظفون الواردة اسماؤهم اعلاه عقد الصفقات ببيان او فاتورة كل باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بعد تبرير الاسباب الموجبة لعقدها وخاصة لجهة التجزئة.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع القرارات والمذكرات والتدابير السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 شباط 1987 محافظ مدينة بيروت بالنيابة الامضاء: سامي شعيب