المادة 1
مادة 1: يمنع منع باتا استيراد الحيوانات المجترة والجلود الناشفة والطرية ان كان منشأها القطر المصري او كانت مارة بهذا القطر على سبيل الترانزيت .
مرسوم Decree No. 5113 12/02/1946
مادة 1: يمنع منع باتا استيراد الحيوانات المجترة والجلود الناشفة والطرية ان كان منشأها القطر المصري او كانت مارة بهذا القطر على سبيل الترانزيت .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد