All legislation

مرسوم Decree No. 5113 12/02/1946

منع استيراد الحيوانات المجترة والجلود من القطر المصري

Type
مرسوم · Decree
Number
5113
Date
12/02/1946
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1946, p. 222
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5663 تاريخ 10/04/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5113 تاريخ 12/02/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منع باتا استيراد الحيوانات المجترة والجلود الناشفة والطرية ان كان منشأها القطر المصري او كانت مارة بهذا القطر على سبيل الترانزيت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد