The whole text

مرسوم رقم 5114 تاريخ 12/02/1946 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد: 1- جميع الحيوانات من سوريا ما عدا الخيل والبغال والحمير الا اذا كانت مرسلة في سيارة او في القطر الحديدي رأسً الى المسلخ. 2- الجلود والقرون والتبن والزبل من سوريا

المادة 1 من مرسوم رقم 5114 تاريخ 12/02/1946 https://lebaneselegislation.com/law/205158/article/1/