The whole text

قانون تاريخ 15/02/1957 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 154 من قانون التجارة على الوجه التالي: "لا يجوز لاحد ان يتولى رئاسة مجلس ادارة في اكثر من اربع "شركات على ان يعين مديرا عاما لشركتين على الاقل من الشركات "الاربع". "ولا يجوز لاحد ان يكون عضوا في اكثر من ستة مجالس ادارية "لشركات مركزها في لبنان". "ويخفض هذا العدد الى اثنين للاشخاص الذين يتجاوز عمرهم "سبعين سنة." "ان تولي الرئاسة والعضوية في مجالس ادارة تختص بشركات "ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد يعد بمثابة رئاسة او عضوية "واحدة".

المادة 1 من قانون تاريخ 15/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/205173/article/1/