The whole text

قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 In force

المادة 8

المادة 8

يمكن السماح لمستثمري المحلات التجارية في السوق الحرة, باخراج البضائع من السوق المذكورة لوضعها في الاستهلاك المحلي او لاعادة تصديرها او ارسالها تحت وضع الترانزيت, وذلك ضمن الشروط التالية:

- ان البضائع الاجنبية التي يسمح بوضعها في الاستهلاك تنظم

بها معاملات استيراد عادية وتطبق بصددها احكام المادة 224

من قانون الجمارك.

- ان البضائع الوطنية والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية

بتأديتها الرسوم, المصدرة من الاسواق المحلية الى السوق

الحرة, والتي يسمح باعادة استيرادها الى الاسواق المحلية,

يمكن ان تستفيد من الاعفاء اذا تثبتت مصلحة الجمارك من

هويتها, وبشرط مراعاة احكام المادة 271 من قانون الجمارك.

- ان البضائع التي يسمح باخراجها من السوق الحرة بقصد اعادة تصديرها او ارسالها تحت وضع الترانزيت, تنظم بصددها المعاملات النظامية المتوجبة.

المادة 8 من قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/205175/article/8/