The whole text

قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 In force

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قرار 95 / 1996 ) (عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )

يخضع كل مستثمر لاحد المحلات التجارية في السوق

الحرة لدفع جعالة سنوية الى صندوق مصلحة الجمارك,

لقاء نفقات المراقبة المنصوص عليها في المادة

السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 16, تاريخ 2

تشرين الاول 1956.

"تحدد هذه الجعالة بمبلغ ثلاثة ملايين (2) ليرة

لبنانية سنويا عن كل محل وتؤدي بصورة مسبقة في بدء

كل سنة.

- اذا انتهت مدة الاستثمار خلال السنة وفقا لعقد

التلزيم, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور التي

مرت على الاستثمار, ويحسب كسور الشهر, شهرا كاملا.

- اذا ابتدأ الاستثمار خلال السنة, تستوفى الجعالة

نسبيا على قدر الشهور الباقية من السنة, ويحسب كسور

الشهر شهرا كاملا.

- في حال توقف الاستثمار خلال السنة, لغير سبب انتهاء

مدة العقد, فان الجعالة المدفوعة مسبقا تبقى من حق

مصلحة الجمارك بكاملها.

المادة 7 من قرار رقم 623 تاريخ 08/02/1957 https://lebaneselegislation.com/law/205175/article/7/