المادة 7
(عدلت بموجب قرار 95 / 1996 ) (عدلت بموجب قرار 3262 / 1972 )
يخضع كل مستثمر لاحد المحلات التجارية في السوق
الحرة لدفع جعالة سنوية الى صندوق مصلحة الجمارك,
لقاء نفقات المراقبة المنصوص عليها في المادة
السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 16, تاريخ 2
تشرين الاول 1956.
"تحدد هذه الجعالة بمبلغ ثلاثة ملايين (2) ليرة
لبنانية سنويا عن كل محل وتؤدي بصورة مسبقة في بدء
كل سنة.
- اذا انتهت مدة الاستثمار خلال السنة وفقا لعقد
التلزيم, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور التي
مرت على الاستثمار, ويحسب كسور الشهر, شهرا كاملا.
- اذا ابتدأ الاستثمار خلال السنة, تستوفى الجعالة
نسبيا على قدر الشهور الباقية من السنة, ويحسب كسور
الشهر شهرا كاملا.
- في حال توقف الاستثمار خلال السنة, لغير سبب انتهاء
مدة العقد, فان الجعالة المدفوعة مسبقا تبقى من حق
مصلحة الجمارك بكاملها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (السطر الاول من الفقرة الثانية) by قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972, article 3, 30/10/1972
مادة 3: يعدل السطر الاول من الفقرة الثانية من المادة السابعة على الشكل التالي: "تحدد هذه الجعالة بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية سنويا عن كل محل, وتؤدى... (الباقي دون تعديل).
Replaced or reworded by قرار رقم 95 تاريخ 04/12/1996, article 1, 12/12/1996
مادة 1: يستعاض عن نص المادة السابعة من قرار المجلس الاعلى رقم 623 , تاريخ 8 شباط 1957 بالنص التالي: "يخضع كل مستثمر لاحد المحلات التجارية في السوق الحرة لدفع جعالة سنوية الى صندوق مصلحة الجمارك, لقاء نفقات المراقبة المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 16 , تاريخ 2 تشرين الاول 1956 . "تحدد هذه الجعالة بمبلغ ثلاثة ملايين (2) ليرة لبنانية سنويا عن كل محل وتؤدى بصورة مسبقة في بدء كل سنة. -اذا انتهت مدة الاستثمار, خلال السنة وفقا لعقد التلزيم, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور التي مرت على الاستثمار, ويحسب كسور الشهر, شهرا كاملا. -اذا ابتدأ الاستثمار خلال السنة, تستوفى الجعالة نسبيا على قدر الشهور الباقية من السنة, ويحسب كسور الشهر شهرا كاملا. -في حال توقف الاستثمار خلال السنة, لغير سبب انتهاء مدة العقد, فان الجعالة المدفوعة مسبقا تبقى من حق مصلحة الجمارك بكاملها.