المادة 1
مادة 1: عدلت المادة 62 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: تساهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المعاهد الابتدائية المجانية. توزع هذه المساهمة على المعاهد المشار اليها بالنسبة الى عدد التلامذة في كل منها استنادا الى بيانات احصائية خطية تقدمها المعاهد وتصدقها السلطات المحلية بعد التثبت من صحتها وذلك وفقا لانموذج خاص تضعه وزارة التربية الوطنية. يرصد لهذه الغاية في موازنة 1957 اعتماد قدره مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لمدة سنة واحدة توزع على المعاهد المشار اليها بمعدل خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل تلميذ.