المادة 1
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار جرجس القليعة- القائمة على العقار رقم 2351 من منطقة القليعة العقارية - قضاء مرجعيون- محافظة البنطية
قرار Decision No. 12 05/02/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 17/11/1933,
بناء على الطلب المقدم من لجنة وقف مار جرجس
المارونية في القليعة المسجل تحت رقم 204
تاريخ 20/01/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار جرجس القليعة- القائمة على العقار رقم 2351 من منطقة القليعة العقارية - قضاء مرجعيون- محافظة البنطية
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه
بيروت في 5 شباط 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش