The whole text

قرار رقم 12 تاريخ 05/02/1997 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 05/02/1997 https://lebaneselegislation.com/law/205205/article/2/