ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 حزيران
1948 (تنظيم محطة ارشاد السفن في مرفأ
بيروت),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 20 كانون
الاول 1951 (تنظيم محطة ارشاد السفن في
مرفأ طرابلس ),
بناء على المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995
(تحديد الرسوم والاجور التي تستوفيها
محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ
طرابلس والمرافىء الاخرى),
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 18/96-97 تاريخ 17/10/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/01/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 العائد للرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفا بيروت ومرفا طرابلس والمرافىء الاخرى ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن وللمرشدين المرخص لهم خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية التي لا يطبق عليها هذا الدوام الرسمي
مادة 2: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بالنص التالي: وتستوفي المديرية العامة للنقل البري والبحري - رئاسة المرفأ المعني البدل عينه وذلك فقط عن ناقلات النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز اذا صار ارشادها خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا
مادة 3: يلغى نص المادة التاسعة من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم ويستعاض عنه بالنص التالي: تخضع كافة الايصالات المتعلقة برسوم الارشاد واجور القطر وسواها من الرسوم المحددة في هذا المرسوم لتاشيرة رئيس المرفا المختص الذي يحتفظ بنسخة منها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 6 شباط 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري