المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الاولى من المرسوم رقم 7424 تاريخ 23/10/1995 العائد للرسوم والاجور التي تستوفيها محطة ارشاد السفن في مرفا بيروت ومرفا طرابلس والمرافىء الاخرى ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يحدد الدوام الرسمي لمحطة ارشاد السفن وللمرشدين المرخص لهم خارج مناطق الارشاد المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر ما عدا ايام الاحاد والاعياد الرسمية التي لا يطبق عليها هذا الدوام الرسمي