All legislation

مرسوم Decree No. 9847 06/02/1997

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9847
Date
06/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 603-604
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10626 تاريخ 14/07/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9847 تاريخ 06/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني ش م ل بتملك اقسام العقارات التالية: رقم رقم المنطقة قضاء مساحة المساحة التي العقار القسم العقارية العقار تعود للقسم م م

694 4 جل الديب المتن 3486 387 145 23 جل الديب المتن 1017 117 529 121 بساتين طرابلس 7090 57 طرابلس 6303 13,12,11 الشياح بعبدا 820 127 12413 م م 688 م م

وهذه الاقسام يعود لها مساحة 688 م م من اصل مساحة العقارات الاجمالية البالغة 12413 م م على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب خاصة للشركة) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 6 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري