All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 29/01/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية صور الفنية" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
29/01/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 612-613
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 471 تاريخ 12/04/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 29/01/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية صور الفنية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2027/2 تاريخ 28/02/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية صور الفنية». مركزها: صور ـ حي الرمل. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة والفنون عبر تنشئة فنية بناءة، بإعداد جيل صالح يحب الفن، وأيضاً لأجل بث روح التوعية والمعرفة الفنية. 2 ـ السعي لبناء مسرح ومعهد دائم في صور، لتعليم الأجيال الناشئة بما يختص في فنون: التمثيل ـ الفولكلور ـ الغناء ـ الموسيقى. 3 ـ إقامة الندوات وإحياء النشاطات الفنية في صور أو المشاركة والتنسيق مع الجمعيات والمعاهد والفرق الفنية المرخصة العاملة في لبنان. المؤسسون السادة: جميل نجيب بسما عدنان علي زيدان وليد محمد الملاح منير محمود بدوي جواد منيف صفي الدين علي مصطفى كلش ربيع حسن جهمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير محمود بدوي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 29 كانون الثاني 1997 وزير الداخلية ميشال المر