المادة 1
مادة 1: يعطي العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية صور الفنية». مركزها: صور ـ حي الرمل. غايتها: 1 ـ نشر الثقافة والفنون عبر تنشئة فنية بناءة، بإعداد جيل صالح يحب الفن، وأيضاً لأجل بث روح التوعية والمعرفة الفنية. 2 ـ السعي لبناء مسرح ومعهد دائم في صور، لتعليم الأجيال الناشئة بما يختص في فنون: التمثيل ـ الفولكلور ـ الغناء ـ الموسيقى. 3 ـ إقامة الندوات وإحياء النشاطات الفنية في صور أو المشاركة والتنسيق مع الجمعيات والمعاهد والفرق الفنية المرخصة العاملة في لبنان. المؤسسون السادة: جميل نجيب بسما عدنان علي زيدان وليد محمد الملاح منير محمود بدوي جواد منيف صفي الدين علي مصطفى كلش ربيع حسن جهمي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير محمود بدوي.