ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 75/م
تاريخ 13/11/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4173/2
تاريخ 04/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الرسالة الرياضي وهم: 1 ـ محمد جواد بو حمد 2 ـ رضا عبد الله سعد 3 ـ حسين محمد ضامن 4 ـ حسن أحمد حجيج 5 ـ عبد الحميد حساوي 6 ـ جميل محمد سعد 7 ـ علي يوسف حساوي. مركزها: بريقع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ كرة الطائرة ـ كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضا عبد الله سعد.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد