All legislation

قرار Decision No. 78 12/02/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي الرسالة الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
12/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 615-616
Status
In force
Amended by
قرار رقم 11 تاريخ 27/01/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 12/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 75/م

تاريخ 13/11/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4173/2

تاريخ 04/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي الرسالة الرياضي وهم: 1 ـ محمد جواد بو حمد 2 ـ رضا عبد الله سعد 3 ـ حسين محمد ضامن 4 ـ حسن أحمد حجيج 5 ـ عبد الحميد حساوي 6 ـ جميل محمد سعد 7 ـ علي يوسف حساوي. مركزها: بريقع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ كرة الطائرة ـ كرة القدم. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضا عبد الله سعد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد