The whole text

مرسوم رقم 9859 تاريخ 07/02/1997 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السليكة واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجيهزات او الخدمات التي تقدمها الشركة) بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية المنوه عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم

المادة 5 من مرسوم رقم 9859 تاريخ 07/02/1997 https://lebaneselegislation.com/law/205224/article/5/