All legislation

مرسوم Decree No. 9859 07/02/1997

الترخيص لشركة كابل ون (CABELE ONE) اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لتبادل المعلومات فقط (Radio Data Transmission Network) ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9859
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 605-607
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 9859 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

للمديرية العامة للبريد والبرق), لا سيما

المواد 189 و 235 و 237 و 243 منه,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 81/97 تاريخ 20/01/1997,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص استثنائيا لمدة خمس سنوات تجدد سنة فسنة بقرار يصدر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة كابل ون (CABELE ONE) المسماة في هذا المرسوم الشركة اقامة وادارة واستثمار شبكة لاسلكية بالاتجاهين لنقل المعلومات فقط (RADIO DATA TRANSMISSION NETWORK) على الاراضي اللبنانية وربطها بالشبكة الدولية التابعة للادارة بعد موافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ويمكن للشركة اضافة اجهزة V-SAT على اجهزتها بعد موافقة الوزارة التي تقوم بشكل حصري بالاتصال بشركات توزيع الوصلات الفضائية اللازمة لذلك ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية في القطاع العام شبكة خاصة بها تستطيع تامين جميع الخدمات التي تؤمنها الشركة يحظر على الشركة نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والاداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة سلامة البلاد والدفاع الوطني والشؤون المتعلقة بحقوق الغير والحياة الخصوصية

المادة 2

مادة 2: لا يخول هذا الترخيص الشركة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء غيرها تراخيص مماثلة

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي الا بموافقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 4

مادة 4: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك

المادة 5

مادة 5: تستوفي وزارة البريد والمواصلات السليكة واللاسلكية لقاء هذا الترخيص عشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها (لا تحسم من هذه الفواتير اية مبالغ لقاء الاشغال او التجيهزات او الخدمات التي تقدمها الشركة) بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئة مليون ليرة لبنانية سنويا لقاء استعمالها الحزمات الهرتزية المنوه عنها في المادة السادسة من هذا المرسوم

المادة 6

مادة 6: تتولى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتنسيق مع الشركة تحديد الحزمات الهرتزية التي ستستعمل من قبل الشركة لتامين الخدمة وذلك ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص لها سابقا من قبل هذه الوزارة

المادة 7

مادة 7: تتعهد الشركة باعطاء كل مشترك بشبكتها رقم حساب خاص به وبتقديم كشف لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن فواتير المشتركين خلال شهر من تاريخ اصدار الفواتير يتضمن رقم حساب المشترك والمبلغ المقبوض به يمكن لمراقبين مكلفين من قبل الوزارة المذكورة الكشف في مكاتب الشركة على حسابات الشركة وعلى حسابات المشتركين ولوائح اسمائهم وذلك للتاكد من صحة الوثائق المالية في حال ظهور اي اختلافات بين حسابات الشركة وفواتير المشتركين يطبق بحق الشركة مضمون المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

المادة 8

مادة 8: تدفع الشركة الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ العشرين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها في مهلة شهر واحد من تاريخ اصدار هذه الفواتير وتدفع غرامة قدرها 3% من قيمة الفواتير المتاخرة عن كل شهر تاخير اما مبلغ المئة مليون المتوجب للوزارة المذكورة لقاء استعمال الشركة الحزمات الهرتزية فيدفع سلفا عند البدء بتشغيل الشبكة عن كل اثني عشر شهرا وبعدها سنويا

المادة 9

مادة 9: يمكن بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الغاء الترخيص في اي وقت كان وبدون اي تعويض في جميع الاحوال المحددة في المادة 243 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

المادة 10

مادة 10: على الشركة وقبل البدء باستثمار الشبكة ان تقدم الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبدون مقابل عشرين جهازا لتبادل المعلومات لاسلكيا بالاتجاهين على ان تعفى هذه الاجهزة من اية فاتورة وذلك لتسهيل مراقبة نوعية الخدمة المقدمة للمشتركين

المادة 11

مادة 11: على الشركة وقبل البدء بانشاء واستثمار الشبكة المذكورة ان تقدم الى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كافة المستندات الفنية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالشبكة التي سوف تنشئها وان تجيب على اسئلة المختصين في المديرية المذكورة كلما قضت الحاجة

المادة 12

مادة 12: يتم تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين الشركة والوزارة هدفها التنسيق والمتابعة لاعمال الشركة تتالف هذه اللجنة من خمسة اعضاء: ثلاثة اعضاء تختارهم الوزارة وعضوين تختارهم الشركة ويراس هذه اللجنة مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة المذكورة يحق لاي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحسن تنفيذ هذا الترخيص يحق لاي من الفريقين عرض ما يراه مناسبا لحل اي اشكال قد يعترض حسن تنفيذ هذا الترخيص تعقد لجنة التنسيق اجتماعات دورية شهرية لاجراء المحاسبة ومناقشة المواضيع كافة

المادة 13

مادة 13: تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها كافة المقاييس الفنية الصادرة عن الهيئات الدولية (ITU) والمواصفات الفنية الواردة في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة قبل صدور هذا المرسوم

المادة 14

مادة 14: تعطى الشركة مهلة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم لتنفيذ مختلف احكامه وفي حال اي تاخير لا يعود لظرف قاهر خارج عن مسؤولية الشركة يصبح هذا المرسوم لاغيا

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 7 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري