All legislation

قرار Decision No. 83 12/02/1997

اعطاء ترخيص باسم نادي انور الرياضي.

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
12/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 616
Status
In force
Amended by
قرار رقم 71 تاريخ 27/03/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 12/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 45

تاريخ 06/02/1989,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3549/2

تاريخ 23/10/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي أنور الرياضي وهم: 1 ـ أنور داود نعمه 2 ـ فؤاد الشمالي 3 ـ رياض الأسود 4 ـ إلهام الأسود نعمه 5 ـ جورج الشمالي 6 ـ فهد الشمالي 7 ـ جوزيف كركي. مركزها: برمانا ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة التايكواندو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنور داود نعمه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد