ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 45
تاريخ 06/02/1989,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3549/2
تاريخ 23/10/1996,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي أنور الرياضي وهم: 1 ـ أنور داود نعمه 2 ـ فؤاد الشمالي 3 ـ رياض الأسود 4 ـ إلهام الأسود نعمه 5 ـ جورج الشمالي 6 ـ فهد الشمالي 7 ـ جوزيف كركي. مركزها: برمانا ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة التايكواندو. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنور داود نعمه.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمادة (30) من المرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 شباط 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد