All legislation

قرار Decision No. 41 01/02/1997

تأسيس نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
01/02/1997
Official Gazette
Issue 8, 20/02/1997, p. 624
Status
In force
Amended by
قرار رقم 111 تاريخ 01/09/2007 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 01/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 120/3 تاريخ

15/01/1997,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات انعام فريد ابو جودة, ليلى احمد جابر,رستا يروانت باموفيان, جوزفين صعب سعادة وصال يوسف طبارة, هيام عادل مشرفية, فاديا عقل صافي, بتاسيس نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان مركزها سن الفيل - قضاء المتن

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فاه هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم

1 شباط 1997 وزير العمل اسعد حردان