ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 120/3 تاريخ
15/01/1997,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيدات انعام فريد ابو جودة, ليلى احمد جابر,رستا يروانت باموفيان, جوزفين صعب سعادة وصال يوسف طبارة, هيام عادل مشرفية, فاديا عقل صافي, بتاسيس نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان مركزها سن الفيل - قضاء المتن
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 111 تاريخ 01/09/2007, article 1, 04/10/2007
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 41/1 تاريخ 1/2/97 (تأسيس نقابة العاملين الاجتماعيين في لبنان) بحيث تقرأ كما يلي: نقابة الاختصاصيين في العمل الاجتماعي في لبنان. والباقي دون تعديل.
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فاه هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم
1 شباط 1997
وزير العمل
اسعد حردان