المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قرار وزارة الاقتصاد الوطني الصادر بتاريخ 11 ايار سنة 1950 رقم 7382 علىالوجه التالي: تستثنى من اجازة الاستيراد البضائع الواردة بالطرود البريدية او بصحبة المسافرين او ياية طريقة كانت عندما تكون قيمتها لا تتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية شرط ان لا تكون من الاصناف الخاضعة لاجازة استيراد بموجب القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 او من السكر والمواد السكرية الخاضعة للرسوم.