المواد
مادة 1: تعفى من اجازة الاستيراد, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنيين (الكوتا) التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة التي يصطحبها المسافرون القادمون الى لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الواردة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961, article 1, 13/12/1961
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأي طريقة وردت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية".
مادة 2: تعفى من اجازة التصدير, ومن تأشيرة وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة, السلع والمواد الخاضعة والتي ستخضع لنظام الاجازة المسبقة او لنظام التقنين التي لا تتجاوز قيمتها مايتي ليرة التي يصطحبها المسافرون الخارجون من لبنان. وتعفى المواد والسلع ذاتها الصادرة بالطرود البريدية اذا كانت لا تتجاوز قيمتها مئة ليرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 470 تاريخ 09/12/1961, article 2, 13/12/1961
مادة 2: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 71 تاريخ 14/2/1961 المذكور كما يلي: "وتعفى المواد والسلع ذاتها بأية طريقة صدرت اذا كانت قيمتها لا تتجاوز المائة ليرة لبنانية."
مادة 3: يشترط للاعفاء المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار الا تكون المواد والسلع مستوردة او مصدرة لغايات تجارية.
مادة 4: يلغى القرار رقم 7382 تاريخ 11 ايار سنة 1950 والقرار رقم 7886 تاريخ 12 شباط سنة 1951 المتعلقين بموضوع هذا القرار. كما تلغى جميع النصوص التي تخالف احكامه او لا تتفق مع مضمونها.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 شباط سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي