المادة 1
المادة الاولى: تعطى مهلة اضافية لتجديد رخص بيع المصنوعات التبغية عن السنوات المنتهية في 31/12/1985 ويعفى المرخصون من غرامات التأخير السنوية والشهرية في حال تسديد البدلات العادية, المتوجبة على رخصهم حتى نهاية عام 1985 ضمن مهلة لا تتعدى 30/6/1985 .