The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 19/02/1991 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة لبنانية وتسجل في السجل العقاري او السجل التجاري او لدى الكاتب العدل وفي عقود التحكيم يستوفي بموجب ايصال, رسم نسبي قدره واحد بالالف من قيمة هذه العقود لمصلحة الصندوق التعاوني وصندوق تقاعد النقابة التي جرى العقد في نطاقها لا يستوفي هذا الرسم عن العقد الواحد الا مرة واحدة امام او لدى المراجع الانفة الذكر. يكون امين السجل العقاري وامين السجل التجاري والكاتب العدل ومنطمو عقود التحكيم مسؤولين شخصيا عن عدم استيفاء هذا الرسم تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة بقرار مشترك من وزيري العدلية والمالية.

المادة 3 من قانون رقم 42 تاريخ 19/02/1991 https://lebaneselegislation.com/law/205270/article/3/