المواد
مادة 1: يحدد النطاق الجمركي كما يلي: اقليم دمشق - خط وهمي من السخنه الى عين بيضه - المعبر الشمالي الذاهب من عين بيضه الى القريتين, عطنه, جيرود, رحيبه - المعبر المعترض من رحيبه الى ضمير, عباده, عتيبه, كفرين, جديدة الخاص هيجانه - الطريق من هيجانه الى الثورة الكبيرة - الطريق من الثورة الكبيرة الى برق, بويدان, دير علي, كسوه - المعبر من كسوه الى ملتقى طريق دمشق - قنيطره مارا بجبل مدني - من ملتقى طريق دمشق - قنيطره الى زحله مارا بطريق قطنا فمعبر قلعة حيدر ورخله اقليم بيروت - من رخله الى راشيا (خط وهمي مارا بعيحه) ومن راشيا الى نهر الليطاني - من نهر الليطاني الى ملتقى طريق زحله - خمص , مارا بالمرج, بر الياس , حوش الرفقة (زحله خارج النطاق) - خط وهمي مكسر مارا بعيناتا ومنفذ الى تل كلخ
مادة 2: يقسم النطاق الجمركي الى منطقتين: منطقة بحرية ومنطقة برية. المنطقة البحرية تحدد المنطقة البحرية كما يلي: - خط وهمي يبتدىء من شمالي اللاذقية (هذه المدينة خارج المنطقة البرية) وينتهي عند ملتقى خط النطاق الداخلي في كفاريه مارا بسنجران, جندريه, بجلوليه - خط النطاق الداخلي من كفاريه الى مشغرة مارا بالحفه, قدموس , تل كلخ, منفذ, عيناتا, حوش الرفقة, بر الياس , المرج, مجرى نهر الليطاني خط وهمي من نهر اللطياني قرب مشغره الى البحر على مصب نهر بسيتيق جنوبي صيدا (هذه المدينة خارج المنطقة البرية) مارا بحيطوره, صيدون, برتي, مجيدل, وادي سينيق. المنطقة- البرية ان المنطقة البرية هي المنطقة المحددة بالمادة الاولى من هذا الامر الاداري- باستثناء المنطقة البحرية المحددة في الفقرة السابقة
مادة 3: يحل هذا الامر الاداري محل الامر الاداري رقم 87, تاريخ 27 اذار سنة 1939 والاوامر الادارية والقرارات اللاحقة المعدلة له.
مادة 4: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 15 شباط سنة 1950
الاعضاء: الرئيس :
التوقع: حسن جباره, توفيق شاميه, التوقيع: موسى مبارك
اديب الروماني, اشرف
الاحدب