All legislation

قرار Decision No. 49 03/08/1950

تحديد النطاق الجمركي

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
03/08/1950
Official Gazette
Issue 33, 16/08/1950, p. 544-545
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 159 تاريخ 22/06/1965 (the text)
قرار رقم 154 تاريخ 16/07/1951 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 03/08/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق الجمركي كما يلي. النطاق البري: ـــــــــــــ اقليم بيروت :

- طريق صور - جويا (صور خارج النطاق) - خط وهمي من جويا الى جسر القاعقية لغاية زبدين مارا بالقرى التالية: زوتر الغربية, الجوهرية, جبشيت , حاروف - خط وهمي مستقيم من زبدين الى حبوش . - خط وهمي مستقيم من حبوش الى الريحان مارا بقرية عرب صاليم. - خط وهمي مستقيم من الريحان الى نهر الليطاني قرب يحمر البقاع. اقليم شتورا:

- مجرى نهر الليطاني من قرب يحمر البقاع الى صغبين قرب مكسي. - من صغبين الطريق العام حتى الملتقى بطريق بيروت - دمشق في مكسي - من مكسي طريق بيروت - دمشق لغاية مفرق زحله - من هذا المفرق الطريق العام من شتورا الى بيت شاما - الطريق العام من بيت شاما الى الملتقى بطريق بعلبك حمص . - الطريق العام من هذه النقطة الى اللبوه مارا غربي بعلبك (بعلبك واللبوه داخل النطاق) - من اللبوه الطريق العام الى رأس بعلبك (رأس بعلبك داخل النطاق) - من رأس بعلبك الطريق العام الى الهرمل (الهرمل داخل النطاق) اقليم طرابلس :

- خط وهمي مستقيم من الهرمل حتى قرية القبيات (القبيات خارج النطاق) - الطريق العام من القبيات الى جسر نهر عرقا الواقع غربي حلبا (الطريق العام داخل النطاق) - مجرى نهر عرقا حتى مصب هذا النهر. النطاق البحري: ـــــــــــــــ - خط وهمي مكسر من زوتر الغربية الى الجوهرية, جبشيت , زبدين, دير الزهراني, برتي, صفاري, الزعرورية, بعقلين, دير القمر, عين تراز - الطريق العام من عين تراز لغاية عاليه - الطريق العام من عاليه الى المديرج - الطريق العام من المديرج الى المتين مارا بالقرى التالية: حمانا, فالوغا, قرنايل, بزبدين. - خط وهمي مستقيم من المتين الى بسكنتا - خط وهمي مستقيم من بسكنتا الى ميروبا - خط وهمي من ميروبا الى المشنقة, علمات , اهمج, مشمش , لحفد, ميفوق, اسيا, دير بلا, كسبة, عرجس , كهف الملول, سير الصنية, الحوره, رحبه, بيت ملاط, القليل.

المادة 2

مادة 2: يلغي هذا القرار الامر الاداري رقم 629/م م تاريخ 15 شباط سنة 1950 والاوامر الادارية والقرارات المعدلة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 3 آب سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد