المادة 2
مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س
قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 In force
مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س
المادة 2 من قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 https://lebaneselegislation.com/law/205275/article/2/