The whole text

قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعدل المبلغ المحدد في ذيل الفقرة (ط) من المادة 248 من قانون الجمارك فيصبح 6000 غ.ل.س عن كل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 1500 غ.ل.س

المادة 2 من قرار رقم 1058 تاريخ 15/02/1950 https://lebaneselegislation.com/law/205275/article/2/