ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ
30 حزيران 1954),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994
(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95/95 تاريخ
20 كانون الاول 1995 القاضي بوضع تعريفة الرسوم
الجمركية وفقا للنظام المنسق, موضع التنفيذ اعتبارا
من 01/01/1996
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93
تاريخ 05/02/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
07/02/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لاحكام "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق", الموضوعة موضع التنفيذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1996 بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95/95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تخضع الاوتوبيسات الصغيرة والكبيرة والسيارات السياحية والشاحنات, المنصوص عليها في القانون رقم 384 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 والمستوردة جديدة وغير موضوعة في السير, لمعدلات مخفضة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم:
نوع المركبة رمز النظام المنسق في معدل الرسم
تعريفة الرسوم
الجمركية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- اوتوبيسات صغيرة او 10-8702 5%
كبيرة 90-8702
- سيارات سياحية 22-8703 - 21-8703 10%
- شاحنات من اصل البند 04-87 5%
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
تستفيد من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم, المركبات
الجديدة وغير الموضوعة في السير المعددة اعلاه, المستوردة
او التي تستورد خلال مدة لا تتعدى 31 كانون الاول 1996
على ان يتم وضعها في الاستهلاك وتأدية الرسوم الجمركية
عنها خلال المدة نفسها وان يطبق بشأنها الشرطان التاليان:
- ان توضع في السير وعليها اللوحة العمومية خلال فترة
شهرين من تاريخ تأدية الرسوم الجمركية عنها.
- ان تبقى موضوعة في السير وعليها لوحتها العمومية خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات, والا توجب على صاحبها اعادة دفع الرسوم الجمركية التي كانت متوجبة عليها, وفي حال البيع بعد هذه المدة ونزع اللوحة العمومية عنها وجب دفع الرسوم الجمركية على اساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ البيع.
يطبق هذا المرسوم ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 13 شباط 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري