All legislation

مرسوم Decree No. 7945 13/02/1996

اخضاع الاوتوبيسات والسيارات السياحية والشاحنات الجديدة وغير الموضوعة في السير, لرسم جمركي مخفض

Type
مرسوم · Decree
Number
7945
Date
13/02/1996
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1996, p. 264/265
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9902 تاريخ 22/02/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7945 تاريخ 13/02/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ

30 حزيران 1954),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول),

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95/95 تاريخ

20 كانون الاول 1995 القاضي بوضع تعريفة الرسوم

الجمركية وفقا للنظام المنسق, موضع التنفيذ اعتبارا

من 01/01/1996

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 93

تاريخ 05/02/1996),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

07/02/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق", الموضوعة موضع التنفيذ, اعتبارا من اول كانون الثاني 1996 بموجب قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 95/95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 تخضع الاوتوبيسات الصغيرة والكبيرة والسيارات السياحية والشاحنات, المنصوص عليها في القانون رقم 384 تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 والمستوردة جديدة وغير موضوعة في السير, لمعدلات مخفضة وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم:

نوع المركبة رمز النظام المنسق في معدل الرسم

تعريفة الرسوم

الجمركية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- اوتوبيسات صغيرة او 10-8702 5%

كبيرة 90-8702

- سيارات سياحية 22-8703 - 21-8703 10%

- شاحنات من اصل البند 04-87 5%

المادة 2

تستفيد من احكام المادة الاولى من هذا المرسوم, المركبات

الجديدة وغير الموضوعة في السير المعددة اعلاه, المستوردة

او التي تستورد خلال مدة لا تتعدى 31 كانون الاول 1996

على ان يتم وضعها في الاستهلاك وتأدية الرسوم الجمركية

عنها خلال المدة نفسها وان يطبق بشأنها الشرطان التاليان:

- ان توضع في السير وعليها اللوحة العمومية خلال فترة

شهرين من تاريخ تأدية الرسوم الجمركية عنها.

- ان تبقى موضوعة في السير وعليها لوحتها العمومية خلال مدة لا تقل عن خمس سنوات, والا توجب على صاحبها اعادة دفع الرسوم الجمركية التي كانت متوجبة عليها, وفي حال البيع بعد هذه المدة ونزع اللوحة العمومية عنها وجب دفع الرسوم الجمركية على اساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ البيع.

المادة 3

يطبق هذا المرسوم ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 13 شباط 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري