ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959 ( نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 ( انشاء
مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ( انشاء
التفتيش المركزي),
بناء على القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 ( المتضمن احكاما
خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز
الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي للموظفين),
بناء على المادة 24 من قانون موازنة عام 1980,
بناء على المرسوم رقم 6591 تاريخ 6 شباط 1967,
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ( نظام التعويضات
والمساعدات ) وتعديلاته,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم
1012/376 تاريخ 5 تموز 1988,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,
وسندا لنظرية االظروف الاستثنائية,
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بالوكالة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: 75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).
مادة 2: الغيت المادة 53 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسومين رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ورقم 3263 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنها بالنص التالي: 1- يحدد التعويض المنصوص عنه في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: 75 % من الراتب شهريا لرئيس ادارة التفتيش المركزي ولكل من عضو هيئة التفتيش المركزي وللمفتشين العامين الذين يتولون مفتشيات عامة وللمفتش العام مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي العام, ولسائر المفتشين العامين, ولكل من المفتشين والمفتشين المعاونين, باستثناء المفتشين التربويين. 2- يحدد ب 75 % من الراتب الشهري التعويض الاجمالي المنصوص عنه في المادة 24 من قانون موازنة عام 1980 لكل من رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبين الاول والمراقبين في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة لمدنية والمراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, وذلك لقاء انقطاعهم فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او أية مهمة أو وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا.
مادة 3: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 6591 تاريخ 6/2/1967 المعدلة بالمادة 32 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يعطى كل من رئيس وعضوي المجلس التأديبي العام تعويضا شهريا يحدد بنسبة 75 % من الراتب .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ صدوره.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
بعبدا في 13 أيلول 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم