The whole text

مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: 75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).

المادة 1 من مرسوم رقم 5202 تاريخ 13/09/1988 https://lebaneselegislation.com/law/205317/article/1/