المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 52 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 واستعيض عنها بالنص التالي: يحدد التعويض المنصوص عنه في المادتين 6 و7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 كما يلي: 75 % من الراتب شهريا لرئيس مجلس الخدمة المدنية ولكل من عضوي الهيئة ( رئيس ادارة الموظفين, ورئيس ادارة الاعداد والتدريب ).