المادة 2
مادة 2: تتولى مراقبة الشركات هيئة تؤلف بمرسوم من رئيس وعضوين احدهما مهندس والاخر موظف مالي وتمارس اعمالها وفقا لمنهاج تضعه الهيئة ويصدقه وزير الاقتصاد الوطني يلحق بهذه الدائرة العدد اللازم من الموظفين الفنيين والاداريين للقيام بما تكله اليهم الهيئة من اعمال