المواد
مادة 1: تحدث في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة مراقبة مالية واقتصادية وفنية على الشركات تعرف هذه الدائرة باسم "دائرة مراقبة الشركات " وترتبط مباشرة بوزير الاقتصاد الوطني تشمل صلاحية هذه الدائرة: 1- جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة 2- جميع الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة
مادة 2: تتولى مراقبة الشركات هيئة تؤلف بمرسوم من رئيس وعضوين احدهما مهندس والاخر موظف مالي وتمارس اعمالها وفقا لمنهاج تضعه الهيئة ويصدقه وزير الاقتصاد الوطني يلحق بهذه الدائرة العدد اللازم من الموظفين الفنيين والاداريين للقيام بما تكله اليهم الهيئة من اعمال
مادة 3: تتولى دائرة مراقبة الشركات : 1- درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها 2- درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة 3- السهر على تطبيق القوانين والاتفاقات ودفاتر الشروط والانظمة المختصة بالشركات الخاضعة للمراقبة 4- قبول المراجعات والشكاوى 5- ضبط المخالفات واجراء المقتضى بشأنها
مادة 4: تخضع الشركات ذات الامتياز لمراقبة مالية وفنية وادارية تتناول على الاخص : 1- حساب الاستثمار بما فيه نفقات الاصلاح والتجديد وجميع مشاريع عقد النفقات التي ينبغي على هذه الشركات ان تعرضها على دائرة المراقبة وفقا لاحكام القانون او دفتر الشروط 2- التعرفات ودرس الطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها 3- الاشغال والتجهيزات وشروط الاستثمار الفنية وغير ذلك من الموجبات التي يفرضها القانون او دفتر الشروط 4- درس جميع المسائل المتعلقة بالعمال والمستخدمين
مادة 5: على جميع الشركات ان تقدم لدائرة المراقبة او من تنتدبه من الخبراء والموظفين جميع المعلومات والوثائق التي تقتضيها المراقبة في نطاق القوانين والانظمة ما لم تكن هذه الوثائق مما يتعرض لخطر الضياع او لا يسهل نقله فيصير الاطلاع عليها في مكانها
مادة 6: لرئيس دائرة مراقبة الشركات ان يتولى المخابرات العادية اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بموافقة وزير الاقتصاد الوطني وينبغي عدا ذلك مصادقة مجلس الوزراء فيما يختص بزيادة التعرفات او تخفيضها
مادة 7: تقبل المراجعات والشكاوى وتنظم محاضر المخالفات والحوادث اما من قبل هيئة دائرة مراقبة الشركات او بمعرفة مفتشين تابعين لها يحلف المفتشون اليمين امام رئيس محكمة بيروت البدائية بان يقوموا بعملهم بصدق وامانة
مادة 8: ان مخالفة احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم يعاقب عليها بمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات , وتحيل دائرة مراقبة الشركات المحاضر المنظمة بهذه المخالفات الى القضاء اما بشأن المحاضر التي لا تتضمن ضبط فعل معاقب عليه قانونا فتتخذ بشأنها التدابير الادارية اللازمة
مادة 9: الغي المرسوم رقم 4570 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945 والمرسوم رقم 12257 تاريخ 30 حزيران سنة 1948 وجميع الانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه وفي الاخص جميع النصوص السابقة المتلعقة بمراقبة الشركات
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 17 شباط سنة 1949
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا
وزير الاشغال العامة وزير المالية
الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: حسين العويني