All legislation

مرسوم Decree No. 14385 17/02/1949

احداث دائرة مراقبة الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
14385
Date
17/02/1949
Official Gazette
Issue 8, 23/02/1949, p. 131-133
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4864 تاريخ 09/05/1951 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في وزارة الاقتصاد الوطني دائرة مراقبة مالية واقتصادية وفنية على الشركات تعرف هذه الدائرة باسم "دائرة مراقبة الشركات " وترتبط مباشرة بوزير الاقتصاد الوطني تشمل صلاحية هذه الدائرة: 1- جميع الشركات والاشخاص الذين يتولون تأمين مصلحة عامة او ذات منفعة عامة بموجب امتياز او رخصة 2- جميع الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة

المادة 2

مادة 2: تتولى مراقبة الشركات هيئة تؤلف بمرسوم من رئيس وعضوين احدهما مهندس والاخر موظف مالي وتمارس اعمالها وفقا لمنهاج تضعه الهيئة ويصدقه وزير الاقتصاد الوطني يلحق بهذه الدائرة العدد اللازم من الموظفين الفنيين والاداريين للقيام بما تكله اليهم الهيئة من اعمال

المادة 3

مادة 3: تتولى دائرة مراقبة الشركات : 1- درس طلبات الرخص والامتيازات وتهيئة الامور الفنية والمعاملات المتعلقة بها 2- درس طلبات الترخيص بتأسيس الشركات المغفلة وشركات التوصية المساهمة 3- السهر على تطبيق القوانين والاتفاقات ودفاتر الشروط والانظمة المختصة بالشركات الخاضعة للمراقبة 4- قبول المراجعات والشكاوى 5- ضبط المخالفات واجراء المقتضى بشأنها

المادة 4

مادة 4: تخضع الشركات ذات الامتياز لمراقبة مالية وفنية وادارية تتناول على الاخص : 1- حساب الاستثمار بما فيه نفقات الاصلاح والتجديد وجميع مشاريع عقد النفقات التي ينبغي على هذه الشركات ان تعرضها على دائرة المراقبة وفقا لاحكام القانون او دفتر الشروط 2- التعرفات ودرس الطلبات الرامية الى زيادتها او تخفيضها 3- الاشغال والتجهيزات وشروط الاستثمار الفنية وغير ذلك من الموجبات التي يفرضها القانون او دفتر الشروط 4- درس جميع المسائل المتعلقة بالعمال والمستخدمين

المادة 5

مادة 5: على جميع الشركات ان تقدم لدائرة المراقبة او من تنتدبه من الخبراء والموظفين جميع المعلومات والوثائق التي تقتضيها المراقبة في نطاق القوانين والانظمة ما لم تكن هذه الوثائق مما يتعرض لخطر الضياع او لا يسهل نقله فيصير الاطلاع عليها في مكانها

المادة 6

مادة 6: لرئيس دائرة مراقبة الشركات ان يتولى المخابرات العادية اما المخابرات التي تتعلق بحل قضية مبدئية او التي من شأنها ان تلزم الحكومة فيجب ان تقترن بموافقة وزير الاقتصاد الوطني وينبغي عدا ذلك مصادقة مجلس الوزراء فيما يختص بزيادة التعرفات او تخفيضها

المادة 7

مادة 7: تقبل المراجعات والشكاوى وتنظم محاضر المخالفات والحوادث اما من قبل هيئة دائرة مراقبة الشركات او بمعرفة مفتشين تابعين لها يحلف المفتشون اليمين امام رئيس محكمة بيروت البدائية بان يقوموا بعملهم بصدق وامانة

المادة 8

مادة 8: ان مخالفة احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم يعاقب عليها بمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات , وتحيل دائرة مراقبة الشركات المحاضر المنظمة بهذه المخالفات الى القضاء اما بشأن المحاضر التي لا تتضمن ضبط فعل معاقب عليه قانونا فتتخذ بشأنها التدابير الادارية اللازمة

المادة 9

مادة 9: الغي المرسوم رقم 4570 تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945 والمرسوم رقم 12257 تاريخ 30 حزيران سنة 1948 وجميع الانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه وفي الاخص جميع النصوص السابقة المتلعقة بمراقبة الشركات

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17 شباط سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: فيليب تقلا وزير الاشغال العامة وزير المالية الامضاء: احمد الاسعد الامضاء: حسين العويني