المادة 8
مادة 8: ان مخالفة احكام المادة الخامسة من هذا المرسوم يعاقب عليها بمقتضى المادة 770 من قانون العقوبات , وتحيل دائرة مراقبة الشركات المحاضر المنظمة بهذه المخالفات الى القضاء اما بشأن المحاضر التي لا تتضمن ضبط فعل معاقب عليه قانونا فتتخذ بشأنها التدابير الادارية اللازمة