المادة 1
مادة وحيدة:
1- تنشأ بصورة مؤقتة, محكمة امنية خاصة تنظر بصورة حصرية:
أ- في الجرائم التي تمس مصالح وسلامة قوات الامن العربية في لبنان,
ب - في جميع الجنح والجنايات التي تقع على افراد قوات الامن العربية في لبنان او تلك التي يقترفونها. كما تنظر مباشرة بجميع الجرائم التي تحصل اثناء انعقادها في قاعة المحاكمة او في حرم المحكمة.
لا تنظر المحكمة بالتعويضات المدنية.
2- تشمل صلاحيات المحكمة الامنية الخاصة جميع الاراضي اللبنانية ويكون مركزها بيروت , ولها, عند الاقتضاء ان تعقد جلساتها خارج بيروت بقرار معلل من رئيس المحكمة.
3- ينتدب النائب العام لدى محكمة التمييز القضاة الذين يمارسون مهام النيابة العامة لدى المحكمة الامنية الخاصة.
4- يقوم باعمال التحقيق القضائي لدى المحكمة هيئة تحقيق تمارس مهامها وفقا لقانون القضاء العسكري على ان تعتبر قراراتها على اختلافها نهائية (اي لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة) وتتخذ هذه القرارات بالاجماع او بالاكثرية. بعد اكتمال التحقيق تضع الهيئة قرارا يتضمن الاتهام او الظن او منع المحاكمة وتحيل الملف في الحالتين الاولى والثانية الى المحكمة الامنية الخاصة.
يجب حضور محام امام هيئة المحكمة للدفاع عن المتهم او الظنين اما لدى هيئة التحقيق فيجوز للمدعى عليه ان يستعين بمحام الا اذا كان ملاحقا بجرم الجاسوسية او التعرض لسلامة الجيوش .
5- تعقد المحكمة الامنية الخاصة جلساتها بصورة متواصلة وتطبق الاصول المتبعة امام المحكمة العسكرية الدائمة وسائر القوانين اللبنانية في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. تصدر المحكمة باسم الشعب اللبناني باجماع الاصوات او بغالبيتها وتكون هذه الاحكام نهائية (اي لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة) باستثناء الاعتراض فيما يتعلق بالاحكام الغيابية. تنفذ الاحكام وفقا لاحكام الدستور وللاصول المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.
6- تتألف هيئة التحقيق من رئيس واربعة اعضاء على الوجه التالي:
- ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني
- ضابطين تابعين لقوات الامن العربية يرئس الهيئة ضابط تابع لقوات الامن العربية.
وتتألف هيئة المحكمة من رئيس واربعة اعضاء على الوجه التالي:
- قاضي عدلي لبناني وضابط لبناني.
- ثلاث ضباط تابعين لقوات الامن العربية.
يرئس المحكمة الضابط اللبناني.
يعين الاعضاء اللبنانيون في كل من هيئة التحقيق والمحكمة، وتنتهي مهمتهم, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني فيما يتعلق بهيئة التحقيق وبمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني فيما يتعلق بالمحكمة, وذلك بعد استطلاع رأي قائد الجيش فيما يتعلق بالعسكريين اللبنانيين. ويعين الاعضاء الباقون وتنهى مهمتهم بقرار من رئيس الدولة بموجب الصلاحيات التي يمارسها حيال قوات الامن العربية بالاستناد الى قرارات مؤتمر القمة العربي السداسي في الرياض بتاريخ 18/10/1976 ومؤتمر القمة العربي في القاهرة بتاريخ 26/10/1976 . ويعين الرئيس في كل من هيئة التحقيق والمحكمة من قبل المرجع الصالح لتعيينه عضوا.
7- تراعى الاحكام المتعلقة بالرتب في تعيين العسكريين في كل من هيئة التحقيق والمحكمة.
8- يقوم بالاعمال القلمية لدى هيئة التحقيق والمحكمة مساعدون قضائيون ينتدبون بقرار من وزير العدل.
9- يمكن انهاء مهام المحكمة الامنية الخاصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والدفاع الوطني.
10- ويعمل بهذا القانون فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.