المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 11 من القرار رقم 5527 تاريخ 8/6/1994 بحيث تصبح: يحظر على المصارف المصدرة بشكل مطلق ان تحسم او تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة شهادات الايداع التي تصدرها ان كل عملية او مؤسسة مالية تشترك مع المصرف المصدر في تاليف مجموعة اقتصادية واحدة او ترتبط به بعلاقة تبعية او شقيقة تعتبر من عمليات الشراء او الحسم غير المباشر