المادة 1
مادة 1: توصى المصارف بالتقيد ب دليل اجراءات طباعة الشيكات المؤرخ 3/1/1995 والمعد من قبل لجنة التقنيات المصرفية الحديثة
قرار Decision No. 5800 14/02/1995
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام
المادة 174 منه
وبناء على اقتراح اللجنة المنشاة لدراسة التقنيات
المصرفية الحديثة المنشاة بموجب الاعلام للمصارف
رقم 442 تاريخ 15/06/1994
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/01/1995
يقرر ما ياتي:
مادة 1: توصى المصارف بالتقيد ب دليل اجراءات طباعة الشيكات المؤرخ 3/1/1995 والمعد من قبل لجنة التقنيات المصرفية الحديثة
مادة 2: ان استعمال التصميم الجديد للشيكات المرمزة وفقا للنموذج والمقاييس والاساليب الفنية المحددة في الدليل المذكور يصبح الزاميا عند صدور النظام الجديد للمقاصة الالية الذي سوف يوضع موضع التنفيذ ويعمم وفقا للاصول خلال فترة ثمانية اشهر من تاريخ هذا القرار
مادة 3: يوزع الدليل المشار اليه في المادة الاولى اعلاه على المصارف يمكن للمطابع المعنية الاستحصال مباشرة من مصرف لبنان على نسخة عن الدليل المذكور
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/2/1995 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه