ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القرار المتخذ في جلسة المجلس المركزي
المنعقدة في 8 شباط 1995
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل مهلة تسليم البيان الاسبوعي العائد للالتزامات بالليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي (المرفق نموذج عنه بالتعميم للمصارف رقم 924 تاريخ 18/1/1990) والمنصوص عليها في البند 6 من المادة الثانية من التعميم للمصارف رقم 657 تاريخ 10/6/1986 بحيث تصبح ثلاثة ايام بدلا من ستة ايام
مادة 2: يتوجب على المصارف العاملة في لبنان تسليم البيان المشار اليه والموقوف يوم الاربعاء من كل اسبوع في مهلة قصوى لا تتعدى يوم السبت من الاسبوع ذاته
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
مادة 4: يعمل بهذا القرار القرار فور صدروه
بيروت في 11 شباط 1995
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه