المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تعديل طريق ضبية - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاءا المتن وكسروان) من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 823,763 + 3 وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة.
مرسوم Decree No. 4762 15/02/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف
شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تعديل طريق ضبية - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاءا المتن وكسروان) من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 823,763 + 3 وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المشار اليها اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى