All legislation

مرسوم Decree No. 4762 15/02/1994

تصديق تخطيط تعديل طريق ضبية - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4762
Date
15/02/1994
Official Gazette
Issue 8, 24/02/1994, p. 201/202
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تعديل طريق ضبية - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاءا المتن وكسروان) من الكيلومتر 000,00 + 0 الى الكيلومتر 823,763 + 3 وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المشار اليها اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 شباط 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى