المادة 1
مادة 1: الغي تحطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994
مرسوم Decree No. 5588 30/08/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار رقم
1245/94/م.ر تاريخ 20/06/1994 المتعلق بطلب
تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون
المصدق بموجب المرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1964
(نظام وتنظيم الاوتوسترادات)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي تحطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاءا المتن وكسروان) من الكيلومتر ..ر000+0 الى الكيلومتر 763ر823 + 3 وتخطيط الطرقات المتفرغة عنه وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المشار اليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 5: يطبق على التخطيط المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 968 العائد لنظام وتنظيم الاوتوسترادات
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 30 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى