All legislation

مرسوم Decree No. 5588 30/08/1994

تصديق تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5588
Date
30/08/1994
Official Gazette
Issue 36, 08/09/1994, p. 988-989
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13603 تاريخ 20/10/2004 (the text)
مرسوم رقم 13603 تاريخ 20/10/2004 (the text)
مرسوم رقم 11886 تاريخ 09/03/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على كتاب رئيس مجلس الانماء والاعمار رقم

1245/94/م.ر تاريخ 20/06/1994 المتعلق بطلب

تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون

المصدق بموجب المرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/08/1964

(نظام وتنظيم الاوتوسترادات)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تحطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان) المصدق بموجب المرسوم رقم 4762 تاريخ 15/02/1994

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاءا المتن وكسروان) من الكيلومتر ..ر000+0 الى الكيلومتر 763ر823 + 3 وتخطيط الطرقات المتفرغة عنه وفقا لما هو مبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المشار اليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 5

مادة 5: يطبق على التخطيط المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 968 العائد لنظام وتنظيم الاوتوسترادات

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 30 اب 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى