All legislation

قرار Decision No. 281 19/01/1968

اخضاع الاسمنت الطبيعي والاصطناعي الى اجازة الاستيراد المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
19/01/1968
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1968, p. 155
Status
In force
Amended by
قرار رقم 367 تاريخ 07/03/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 19/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الاسمنت الطبيعي والاصطناعي التابع للبند الجمركي رقم: 25/23/آ وذلك لمدة ستة اشهر فقط.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1968 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده