All legislation

مرسوم Decree No. 4732 11/01/1973

تمديد العمل بالمرسوم رقم 2685 تاريخ 20-كانون الثاني-1972 القاضي بتمديد العمل بملاكات مؤقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
4732
Date
11/01/1973
Official Gazette
Issue 8, 25/01/1973, p. 24-25
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7041 تاريخ 15/01/1974 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4732 تاريخ 11/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/973 ولغاية 31/12/1973 العمل بالملاكات الموقتة المحدثة في وزارة الاشغال العامة والنقل والممد العمل بها بموجب المرسوم رقم 2685 تاريخ 20/1/1972

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده