The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 In force

المادة 11

المادة 11

التفرغ عن سندات الاسهم:

لا يجوز التفرغ عن سندات الاسهم التي لا تحمل تأشير بدفع المبالغ المستحقة, كما لا يحق تقديم هذه السندات لحضور الجمعيات العمومية, ولا تدفع لهذه الاسهم ارباح وتعلق بصفة عامة جميع الحقوق المترتبة عليها حتى تسوية وضعها.

وفي حال عدم تسديد المبالغ المستحقة في مواعيدها يحق لمجلس الادارة ان يقوم ببيع الاسهم وذلك بعد انذار بوجوب التسديد بخلال خمسة عشر يوما على الاقل. وتجري مقاصة بين الناتج الصافي للبيع ومستحقات المصرف على هذه الاسهم ويبقى الفرق بين القيمتين دينا على المساهم او حقا له حسب الاحوال.

يعطى المشتري شهادات جديدة بالاسهم تحل محل القديمة المعتبرة في هذه الحالة ملغاة حكما.

المادة 11 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/205375/article/11/