The whole text

مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 In force

المادة 17

المادة 17

تحديد عام:

للمصرف ان يقوم لحسابه الخاص وعلى مسؤوليته بجميع العمليات التي تدخل ضمن موضوعه بشرط ان تتوفر فيها الصفة الانمائية ومقتضيات السلامة المالية.

وله على الاخص ان يسهم في تمويل اعمال البناء والتجهيز التي تقوم بها المؤسسات العاملة في نطاق نشاطه سواء كانت هذه الاعمال لانشاءات جديدة او لتوسيع وتجديد انشاءات قائمة.

المادة 17 من مرسوم رقم 4729 تاريخ 10/01/1973 https://lebaneselegislation.com/law/205375/article/17/