المادة 20
المساهمات:
كما تعدلت بموجب كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 69 ت 6/9/77 يجوز للمصرف وفقا لاحكام المادة الثانية من قانون انشائه وفي حدود مخطط العمل الذي يقره مجلس الوزراء عملا باحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون ان يكتتب باسهم الشركات المغفلة وبحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء اكانت من الشركات الخاصة او من الشركات ذات الاقتصاد المختلط وله ان يشتري هذه الاسهم والحصص ويتملكها ويتفرغ عنها.
ولا يجوز ان تزيد مساهمة المصرف بأي شركة عن 25 بالماية من رأسمالها.